قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 69
تؤسس لفائدة الصندوق الوطني لاعادة ادماج الشباب وترقيتهم الاجتماعية المهنية مساهمة شهرية على المداخيل التي تفوق 6000 دج والتي تحدد نسبتها ب 1%.