الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 68
تعدل المادة 139 من القانون رقم 89-26، المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن قانون المالية لسنة 1990، كما يلي :
" يفتح بالنسبة لسنة 1990 ، وقصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة ".
1 - اعتماد مبلغه اثنين وتسعون مليار وأربعمائة مليون دينار ج (92.400.000.000 دج ) لنفقات التسيير يوزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغه سبعة وخمسون مليار واثنى عشر مليون دينار ج (57.012.000.000 دج) للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.