الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 66
يلزم كل مواطن مقيم بالخارج عند دخوله أرض الوطن بتحويل مبلغ جزافي بالعملة الصعبة لا يقل عن 3500 دج على أن لا يتعدى ذلك مرة واحدة في السنة.
ويستثنى من هذا الاجراء المكلفين بمهمة والطلبة والذين ليس لهم أي دخل.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة
أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)