الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 64
تعدل المادة 64 من القانون رقم 1 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 المعدل والمادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 كما عدلته المادة 120 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988، وتحرر كما يلي :
المادة 178-16 : بغض النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة. الشروط التالية :
1 - بدون تغيير
2 - بدون تغيير
3 - بدون تغيير
4 - بدون تغيير يتم اقتناء....
1 - بدون تغيير
2 - بدون تغيير كل السيارات المقتناة ............... الشروط التالية :
- دفع كامل الامتياز الجبائي عندما يتم بيع السيارة في أجل يقل عن سنة.
" المادة 65 : يمكن أرامل الشهداء... الحقوق والرسوم المستحقة.
لا يمكن التنازل عن السيارات ......... التالية :
- دفع كافة الامتياز الجبائي عندما يتم البيع في أجل أقل من سنة واحدة
- دفع نصف الامتياز الجبائي عندما يتم بيع السيارة في أجل يتراوح بين سنة وسنتين.
- دفع ثلث (3/1) الامتياز الجبائي عندما يتم بيع السيارة في أجل يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
- لا يطالب بأي دفع بعد مرور ثلاث سنوات.
غير أن ...
ان الشروط................. الباقي بدون تغيير.