قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 63
يجب على الجمعيات المؤسسة، طبقا | قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يلي :
للقانون رقم 87-15 المؤرخ في 1987/7/21 المتعلق بالجمعيات التي تنظم عمليات جمع التبرعات المرخصة قانونا تقديم دفاتر الايصالات المستعملة في هذه العمليات الى محصل الضرائب المختلفة للدائرة المعنية من أجل دمغها.
يعاقب على كل إخلال بهذا الالتزام بغرامة جبائية قدرها 5000 دج.