الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 61
تعدل المادة 129 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 كما يلي : 66 المادة 129 : تعدل المادة 16 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 كما يلي :
يستفيد أرامل الشهداء، وأصول وأبناء الشهداء المعوقين من منحة شهرية قدرها ألف وخمسمائة دينار 1500 دج ابتداء من 1 يناير سنة 1990.
يرفع مبلغ هذه المنحة الى ألفي ( 2000 ) دينارا ومستخرجات لوثائق مسح الاراضي للخواص والمصالح | ابتداء من أول يوليو سنة 1990.
والجماعات والهيئات العمومية ".