المادة 5
تعدل المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
" المادة 30 : للاستفادة من معدل %6 %6 المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه يجب على الحرفيين كما تم تعريفهم في المادة 31 أدناه أن يمارسوا احدى الحرف التقليدية الواردة أدناه :
النسيج بدون مواد صناعة السعف مشط الصوف صباغة الصوف بدون مواد نسيج الصوف باليد، وصناعة البرانيس والقشابيات والاغطية،
- صناعة الزرابي اليدوية الطرز اليدوي، خياطة الالبسة بدون مواد
- صناعة الشواشي والعراقيات
- صناعة المواد الجلدية
- صناعة الرحال والسروج
- صناعة الاثاث ونجارة الاثاث
- صناعة منتوجات القصب.
الصناعة الصغيرة للقدور النحاسية والسكاكين صناعة الأواني النحاسية
- ال التجليد والتكتيبات والتذهيب
- صناعة الأواني من الطين أو الصلصال الرملي
- صناعة مسوغات الفضة والمعادن العادية
- صناعة الآلات الموسيقية التقليدية
- صناعة النقش الفني التقليدي والتماثيل الصغيرة وكل مصنوعات الفن التقليدي المنحوت على الجبس أو بالصمغ أو بغبار الرخام ".