قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 57
تعدل المادة 101 من الأمر رقم 68-254 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتتمم كما يلي :
" المادة 101 : تحدد معدلات الاتاوي المحددة على أساس المدة الزمنية أو طبيعة العمليات الواجب القيام بها وأهميتها والوثائق التي يجب تسليمها، بناء على قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية ".