الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — احكام خاصة بالاملاك
المادة 56
تعدل المادة 100 من الأمر رقم 68-254 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 المتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتتمم كما يلي :
" المادة 100 : يترتب دفع أتاوة الى ميزانية الوكالة الوطنية لمسح الاراضي عن كل طلب يقدم لها لتنفيذ الاعمال الطبوغرافية وتحديد وتعليم الحدود، وتجزئة الاراضي وتقسيم الملكية من طرف المصالح والجماعات والهيئات العمومية، وكذا عن تسليم نسخ المخططات ونسخ