الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 54
تعدل أحكام المادة 156 من قانون المالية رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم خصوصا المادة 62 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتتمم كما يلي :
المادة 156-1 : يتم التخليص الجمركي للبضائع المستوردة بدون دفع من أجل استهلاكها عندما تكون مخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد شريطة الا تكتسي طابعا تجاريا، باعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عندما لا تتعدى قيمتها " فوب " عشرة آلاف دينار ( 10000 دج ) .
تحدد قيمة هذه البضائع لدى الجمركة جزافيا من قبل ادارة الجمارك طبقا لاحكام المادة 16 مكرر قانون الجمارك. -2 تخضع البضائع المستوردة في اطار هذا القانون لرسم جزافي تحدد نسبته كما يلي :
- نسبة %20 على قطع الغيار والمطاطيات
- نسبة 50% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تقل عن | 50% أو تساويها
- نسبة 75% على البضائع الخاضعة لنسبة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تزيد عن 50% وتقل عن 75% أو تساويها،
- نسبة 100% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تفوق 75% وتقل عن 100% أو تساويها
- نسبة 150% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تفوق 100% وتقل عن 150% أو تساويها وكذلك على الدرجات النارية من طراز " موبيلات ".
نسبة 200% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، تفوق 150 وتقل عن 200% أو تساويها نسبة 250 على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، تفوق | 200، غير أن قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تحدد عن طريق التنظيم.