الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 53
تعدل المادة 340 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
" المادة 340 : دون الاخلال بالعقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون تلاحق المخالفات المرتكبة المتزامنة مع المخالفات الجمركية خصوصا، فيما يتعلق بجنح الصرف وكذلك جنح التعدي على أعوان الجمارك والعصيان والاخلال بالواجب وجنح التهريب مع التجمع وحمل الاسلحة وتحاكم ويعاقب عليها طبقا للقانون العام ".