الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 51
تعدل المادة 313 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
" المادة 313 : عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني، فان لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها 1% عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، وهذا ابتداء من تاريخ الحجز الى غاية تاريخ التسليم أو العرض الذي يقدم إليه ".