الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 50
تعدل أحكام المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
" المادة 209 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن بأربعة ( 4 ) أشهر.
غير أن البضائع التي يتم تخزينها من قبل المسافرين والتي لم يخصص لها التشريع الجمركي أي اتجاه تصبح ملكا للخزينة، شهرين بعد دخولها التراب الجمركي.
ويتم تمديد هذه المدة إلى أربعة ( 4 ) أشهر فيما يخص البضائع الخاضعة لرخصة إدارية خاصة.
توضع البضائع المستوردة من قبل المسافرين غير القابلة للتخليص الجمركي في المستودعات وتخضع لاتاوة مبلغها 50 دج عن كل طرد أو مادة تستحق عند السحب " .