المادة 4
يحرر المقطعان 10 مكرر و 11 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : et المادة 8-10 مكرر : تستفيد المؤسسات التي تمارس نشاطا معلنا عن طابعه الأولوي والتي تحدث وحدات جديدة، من اعفاء لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
يحدد مبلغ الاعفاء حسب نسبة الربح الذي تحققه كل وحدة جديدة من اعفاء بالنظر الى الربح النهائي للمؤسسة.
11 - عندما تمارس مؤسسة نشاطا معلنا عن طابعه الأولوي وتعمل في منطقة يجب ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم وتعمل في نفس الوقت خارج هذه المنطقة فان الربح المعفى ينتج عن النسبة بين رقم الاعمال المحقق في المنطقة الواجب ترقيتها وبين رقم الاعمال الإجمالي.