الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 49
تعدل المادة 199 مكرر من قانون الجمارك | وتتمم كما يلي :
" المادة 199 مكرر : يتم التخليص الجمركي للاشياء الآتية من أجل عرضها للاستهلاك بالاعفاء من الحقوق والرسوم ومن إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وعند كل دخول للتراب الوطني :
1 - الاشياء واللوازم الشخصية المشار إليها في المادة 5 هذا القانون،
ب - البضائع التي يعرضها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي عندما لا تتجاوز قيمتها لدى الجمركة مبلغ 3000 دج.
تحدد عن طريق التنظيم قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق الفقرة " ب ९ १ وكذا القواعد المطبقة على سكان الحدود ১৯ " .