الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 48
تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك تتمم كما يلي :
" المادة 22 : تؤدي كل إشارة مكتوبة على المنتوجات نفسها، أو على اللفائف والصناديق والاحزمة والغلافات والاشرطة والملصقات الخ.... من شأنها أن توحي بأن البضاعة المستوردة من الخارج هي من أصل جزائري، الى إضفاء طابع الحظر أو المنع المطلق على هذه البضاعة سواء | عند دخولها إلى التراب الجمركي أو أثناء تداولها فيه، ويقصد بالدخول الى التراب، وتطبيقا لهذه المادة عرض هذه البضاعة للاستهلاك، وايداعها في المخازن، وتمتعها بنظام العبور أو القبول المؤقت.
وتحظر أيضا من الدخول ومن التداول المواد المشار إليها أعلاه، والمخصصة لاستعمالها في التلصيق الداخلي أو الخارجي على المنتوجات المصنوعة بالجزائر، والتي من شأنها أن توحي بالاعتقاد بأن هذه المنتوجات قد تم صنعها بالخارج .
غير أنه تستثنى من الاحكام السابقة، المنتوجات التي تحمل علامة لا تترك مجالا للشك في أصلها الجزائري.