الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 47
تعدل المواد 322 و 324 و 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
" المادة 322 : يعاقب على المخالفات من الدرجة الثانية بحجز البضائع المتنازع عليها، وبغرامة مالية تقدر بألفي دينار ( 2000 دج ) . تعتبر مخالفات من الدرجة الثانية :
1 - كل عمل تهريبي وكذلك كل عمل استيراد أو تصدير بدون تصريح عندما تتعلق المخالفات ببضائع ليست من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة للرسم المرتفع عند الدخول، أو المحظورة. الباقي بدون تغيير........... " .
" المادة 324 : يعاقب على أعمال التهريب وعلى أعمال الاستيراد والتصدير التي تتم بدون تصريح والمتعلقة ببضائع من صنف البضائع المحظورة عند الدخول أو عند الخروج، أو الخاضعة للرسم المرتفع عند الدخول ب :
حجز البضائع محل الغش، ووسائل النقل والادوات التي ساعدت بصفة جلية على عملية الغش.
- غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع محل الغش.
الحبس لمدة ستة أشهر على الأكثر.
" المادة 325 : عند ارتكاب وبالحبس من ستة أشهر الى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ".