القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 43
تعدل المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي :
المادة 128 : تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي :
" المادة 158 : يمكن شراء البضائع ذات المصدر الاجنبي المخصصة للتصدير، بالعملة الصعبة القابلة للتحويل داخل المخازن الواقعة تحت النظام الجمركي المحدثة لهذا الغرض على مستوى الموانىء والمطارات الدولية وفي حدود الحاجيات الشخصية.
يعفى استيراد البضائع المشار اليها أعلاه من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
تحدد عن طريق التنظيم البضائع الممكن بيعها ومعدلات الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاقتضاء، وكذا كيفيات دفع الرسم الجزائي وتوزيعه بالاضافة الى شروط البيع وسير المخازن الواقعة تحت النظام الجمركي المشار اليها في الفقرة أعلاه.