القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 41
1 - يتم التلخيص الجمركي للبضائع المستوردة دون دفع قصد عرضها للاستهلاك والمخصصة لاعادة بيعها على حالها فقط من قبل اشخاص يمارسون نشاط البيع بالجملة أو من قبل وكلاء معتمدين، من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية.
2 - تحدد قائمة البضائع الممكن قبولها والمخصصة لاعادة بيعها على حالها المنصوص عليها في الفقرة السالفة عن طريق التنظيم.
3 - لا يمكن القيام باستيراد البضائع الواردة في القائمة المنصوص عليها أعلاه الا من قبل أشخاص يمارسون نشاطا بالجملة أو من قبل وكلاء معتمدين مقيمين بالتراب الوطني دون أن يكتسي هؤلاء طابع الاحتكار.
4 - تسدد الحقوق والرسوم المستحقة عند تاريخ وضع البضائع للاستهلاك طبقا للتشريع المعمول به.
5 - يجب تسوية البضائع بخصم مبالغها من حساب مفتوح بالعملة الصعبة من قبل أشخاص اعتباريين أو معنويين لدى بنك جزائري طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد شروط تطبيق أحكام الفقرة 5 عن طريق التنظيم