القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 40
أولا : تعدل أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم لا سيما بالمادة 63 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتتمم كما يلي : 159-1 باستثناء السيارات ومن أجل عرضها للاستهلاك يتم التخليص الجمركي لمواد التجهيز الجديدة أو المجددة بضمان والمواد الاولية وقطع الغيار المستوردة دون دفع، والمخصصة للإستعمال المهني للمستورد ولا تقتضي إعادة بيعها على حالها، باعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
2 - تدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند تاريخ العرض للاستهلاك طبقا للتشريع المعمول به.
3 - تحدد عن طريق التنظيم قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق هذه المادة وكذا شروط إعادة بيع البضائع المعروضة للاستهلاك عند الضرورة. 4-4 يجب تسوية البضائع بخصم مبلغها من حساب مفتوح بالعملة الصعبة لدى بنك جزائري طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد شروط تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة الرابعة أعلاه عن طريق التنظيم.
ثانيا : تلغى أحكام المادة 160 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985.