قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
المادة 3
يعدل المقطع 8 من المادة 8 من قانون | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويتمم كما يلي : ९९ المادة 8-8 : تستفيد الانشطة المعلن عن طابعها الأولوي في اطار المخططات الانمائية السنوية أو المتعددة السنوات من إعفاء كامل من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال.