القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 39
تعدل المادة 103 من قانون المالية لسنة | 1981 وتحرر كما يلي : 66 المادة 103 : تخضع سيارات نقل البضائع والمسافرين المسجلة بالخارج والتي تعبر جزءا أو كل التراب الوطني لاتاوة عن استعمال منشآت الطرق وفق الاشكال والكيفيات المحددة في هذه المادة.
1 - يتمثل الحدث المنشى للاتاوة المشار إليها في الفقرة السابقة في استعمال منشآت الطرق عند دخول كل سيارة نقل البضائع والمسافرين المسجلة بالخارج الحدود الجزائرية.
ب - يتضمن مبلغ الاتاوة عن كل سيارة قسم ثابت وقسم متغير يحدد كما يلي :
1 - سيارات النقل البري للبضائع،
1 - القسم الثابت :
ما تعادل قيمة الفين ( 2000 ) دج بالعملة الصعبة .
القابلة للتحويل عن السيارات ذات حمولة اجمالية تساوي 10 أطنان أو تقل عنها.
- ما يعادل قيمة ثلاثة آلاف ( 3000 ) دج بالعملة الصعبة القابلة للتحويل عن السيارات ذات حمولة اجمالية تفوق 10 أطنان وتقل عن 15 طن.
- ما يعادل قيمة أربعة آلاف ( 4000 ) دج بالعملة الصعبة القابلة للتحويل عن السيارات ذات حمولة اجمالية تساوي 19 طنا أو تزيد عنها.
ب - القسم المتغير :
يحسب بالتناسب مع الحمولة الاجمالية للسيارة والمسافة المراد قطعها حسب الجدول أدناه.
الوزن الاجمالي للحمولة القسم المتغير دج / كم الى غاية 8 أطنان 0.80 من 8.1 الى غاية 10 أطنان 1.12 من 10.1 الى غاية 14 طنا 1.60 من 14،1 الى غاية 19 طنا 2.20 من 1، 19 الى 22 طنا 2.60 من 22.1 الى 26 طنا 3.20 من 1 ، 26 الى 30 طنا 3.60 من 1، 30 الى 38 طنا 4.00 ما زاد عن 38 طنا 6.00
2 - سيارات نقل المسافرين :
1 - القسم الثابت :
- ما يعادل قيمة ألف ( 1000 ) دج من العملة الصعبة القابلة للتحويل عن السيارات ذات سعة تتراوح بين 9 و 25 مقعدا.
- ما يعادل قيمة ألف وخمسمائة ( 1500 ) دج من العملة الصعبة القابلة للتحويل عن السيارات ذات سعة تتراوح بين 26 و 50 مقعدا.
- ما يعادل قيمة الفين دينار ج بالعملة الصعبة القابلة للتحويل عن السيارات التي تزيد عن 50 مقعدا.
القسم المتغير :
ب – يحسب بالتناسب مع حمولة السيارات والمسافة المراد قطعها حسب الجدول أدناه :
الحمولة العادية بعدد المقاعد القسم المتغير دج / كلم من 9 الى 25 مقعد 0,40 من 26 الى 50 مقعدا 0,80 أكثر من 50 مقعدا 1,00 1 ج - بغض النظر عن أحكام المقطع ب - أ، أعلاه | تخضع لتحصيل القسم الثابت وحده من الاتاوة المستحقة على استعمال منشآت الطرق، سيارات نقل البضائع المسجلة بالخارج وذات حمولة إجمالية تقل عن 5،6 أطنان.
تخضع سيارات نقل المسافرين أو البضائع المسجلة بالخارج و المقبولة للعبور المؤقت في إطار صفقات إنجاز موقعة مع مواطنين لدفع مبلغ جزافي يحدد مقداره ومدته عن طريق التنظيم.
د - لا تدخل في مجال تطبيق الاتاوة المستحقة عن استعمال منشآت الطرق :
- سيارات نقل البضائع الموجهة للهيئات ذات الطابع | الانساني،
- سيارات نقل البضائع التابعة للشركات ذات الاقتصاد المختلط المنشأة بين المؤسسات الاشتراكية الوطنية للنقل البري للبضائع والمتعاملين الاجانب والمستعملة من طرف شركة من هذا النمط.
- شاحنات نقل البضائع التابعة لشركة مختلطة الاقتصاد المحدثة باشتراك مؤسسة النقل العمومي البري للبضائع مع متعامل أجنبي أو المستعملة من طرف شركة من هذا القبيل.
- شاحنات نقل البضائع المستعملة في عمليات المقايضة.
- شاحنات نقل المسافرين والبضائع المسجلة بالخارج والتي يمنح بصددها نفس الامتياز الجبائي في إطار المعاملة بالمثل.