القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 32
تعدل المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 340 : تتحمل مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين :
1 - رسما نوعيا للضمان يحدد عن كل هكتوغرام ب : 900 دج بالنسبة المصنوعات البلاتين
- 800 دج بالنسبة لمصنوعات الذهب 20 دج بالنسبة المصنوعات الفضة
2 - رسما قيميا قدره %50% على قيمة جزافية محددة عن كل هكتوغرام.
المصنوعات المصنوعات المستوردة المصنوعات المحلية ذهب أصفر أو أحمر ذهب أبيض أو أشهب 12,000 دج 8,400 دج 15,000 دج 10,000 دج فضة 500 دج 50 دج ? .
بلاتين 20,000 دج 20,000 دج