قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 31
تضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة مادة 366 مكرر، تحرر كما يلي : ९९ المادة 366 مكرر : في حالة رفع حقوق الضمان يجب على الحرفيين المنتجين وتجار المجوهرات في خلال العشرة أيام من سريان التعريفات الجديدة ووفق الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالمالية التصريح بمخزونهم من للتسويق على السجاير والتبغ وتبغ الاستنشاق والمضغ والسيجار وتبغ التدخين. i