القسم الثالث — الطابع
المادة 28
تتمم المادة 147 مكرر 5 من قانون الطابع كما يلي :
- الى غاية 750.000 دج 1.500,00 دج
- الى غاية 1.000.000 دج ..... 2.000,00 دج الخاصيات السيارات السياحية بدون تغيير.
السيارات النفعية ذات الحمولة المفيدة . بدون تغيير الآليات المتنقلة للأشغال العمومية المسجلة إجباريا.
الصنف الأول المضخات النابدة، مولدت المضخات الآلية أو محطات الضخ المتنقلة مولدات للمضاغط المتنقلة المولدات الكهربائية المتحركة المولدات التحويلية أو مولدات كهربائية متحركة الجهاز المتنقل للتلحيم، آلات التلحيم المتنقلة الدامبيرات مخلطات الخرسانة ........... ১১ المادة 147 مكرر 5 : تحدد تعريفة الرسم كما يلي :
التعريفة ب دج التقليص خلال سنة التشغيل بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير السنة الأولى الرسم بأكمل السنة الثانية 10 السنة الثالثة 15 السنة الرابعة 20% السنة الخامسة 40% 15.000 دج السنة السادسة %60 السنة السابعة 80% السنة الثامنة %90 الجدول ( تابع ) الخاصيات الصنف الثاني :
اجراس ذات أخشاب كتلية وملفات ذات محرك بأجراس بخارية كاملة على أكرات رافعات أخشاب كتلية أو ذات فصال اخشاب بخارية أخشاب ديازال مطرقات مهتزة ضاربات أو مقلبات مرفعات ذاتية القوة مرفعات رافعات عالية أو عمودية ناقلات متحركة جهاز التكسية المتحركة للتكسية الدافئة جهاز التكسية المتحركة للتكسية الباردة صهاريج متحركة لنقل مادة المالط والمسيحة والناشرة ومعمم البخار، أحواض تسخين المالط دنون ناشرة وسافية مكسرات الحصى وراملات شاحنات وراملات مكنسات ميكانيكية معدلات ناقلات مجرورة، الدواليب الأسطوانية، مضخات الخرسانة مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة آلية ...
الصنف الثالث :
معرفات ميكانيكية جرافات ذات أحبال أو بالقوة المائية حفارات جرارات متخصصة مزنجرة، حفارات على عجلات محراث رافع ذو محرك ثانوي جرافات شاحنة رموس منخرة آليات الهدم ذات أحبال موطنات مجرورة آليات رصد الأرض طاحنات الأرض، عتاد استخراج وشحن الركام مرممات الطريق .............
- آليات فلاحية مسجلة ....... بدون تغيير ..........
القسم الرابع التعريفة ب دج التقليص خلال سنة التشغيل 30.000 دج 70.000 دج بدون تغيير
- 6,50 دج عن كل علبة سجاير من علامة اجنبية الرسم على رقم الأعمال مصنوعة برخصة