قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
القسم الثالث — الطابع
المادة 27
تعدل المادة 142 مكرر 2 من قانون الطابع وتتمم كما يلي :
المادة 142 مكرر 2 : تخضع أوراق الرهان الرياضي الجزائري وأوراق اللوتو الرياضي الى رسم موحد يحصل من حسابات الميزانية العامة في شكل طابع جبائي يلصق ويطمس على الورقة المسلمة يحدد مبلغه بدنارين ( 2 ) دج".