القسم الثالث — الطابع
المادة 26
تعدل المادة 139 مكرر من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
المادة 139 مكرر : يترتب عن تسليم رخص البناء دفع حقوق في شكل جبائي تحدد حسب قيمة البناية كالتالي :
- الى غاية 250.000 دج ........... 500,00 دج
- الى غاية 500.000 دج ........ 1.000,00 دج
- إلى غاية 1.500.000 دج ......... 4.500,00 دج
- إلى غاية 2.000.000 دج 6.500,00 دج
- إلى غاية 3.000.000 دج ........ 8.500,00 دج
- أكثر من 3.000.000 دج ..... 10.000,00 دج .
تحدد كيفيات تحصيل هذا الرسم عن طريق التنظيم.
غير أنه تعفى البنايات التي تنجزها الدولة، والجماعات الاقليمية والمؤسسات ذات الطابع الاداري والجمعيات ذات المنفعة العمومية والجمعيات الخيرية من هذا الطابع".