قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
القسم الثاني — التسجيل
المادة 21
تعدل المادة 11-3 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 11 : 1 2 بدون تغيير 2 بدون تغيير 3 – يحدد التحصيل الادنى للرسم النسبي والرسم التصاعدي بمبلغ 100 دج كلما يترتب عن تطبيق تعريفة تحصيلا يقل عن هذا المبلغ".