قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
المادة 17
يعدل المقطع 4-1 من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
" المادة 307-4-1 : تستفيد البنايات واضافات البنايات المستعملة في النشاطات المعلن عن طابعها الاولي في اطار المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات من الاعفاء الكلي من الرسم العقاري لمدة خمس ( 5 ) سنوات اعتبارا من تاريخ انهائها.