قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
المادة 16
يعدل المقطع الاول من المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
" المادة 257 مكرر - 1 : تستفيد الانشطة ذات اسبقية في إطار المخططات التنموية السنوية والمتعددة السنوات من الاعفاء الكلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال " .