قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
المادة 15
تلغى المواد من 242 - ض 1 الى 242 - ض 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.