المادة 12
تعدل المواد 192 و 193 و 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 192 : تؤسس لصالح ميزانية الدولة، ضريبة خاصة على فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الاشخاص الذين يبيعون عقارات مبنية أو جزء من عقارات مبنية وعقارات غير مبنية وحقوق عقارية لها صلة بهذه الممتلكات " .
المادة 193 : يتشكل فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الايجابي بين :
سعر بيع الملك، سعر الشراء أو قيمة انشاء الملك من قبل البائع |
- يخصم سعر البيع من مبلغ الرسوم المسددة والنفقات التي يتحملها البائع بمناسبة عملية البيع هذه، يضعف سعر الشراء أو قيمة إنشاء الملكية بصفة جزافية تقدر ب %8 %8% سنويا من أجل الاخذ في الاعتبار نفقات الشراء والصيانة والتحسين.
كما أنه يمكن المكلف بالضريبة اثبات المبلغ الحقيقي لهذه النفقات بدون أن تتجاوز هذه النفقات نسبة 30% من سعر الشراء أو قيمة إنشاء الملكية.
وعندما لا يستطيع المكلف بالضريبة أن يثبت هذه النفقات فان هذه الاخيرة تقدر جزافيا من طرف الادارة بنسبة 10% من القيمة المعينة للملكية وقت البيع.
كما يمكن الادارة اعادة تقييم العقارات أو اجزاء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والحقوق العقارية المتصلة بهذه الممتلكات حسب الاسعار المعيارية التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم".
" المادة 194 : تحسب الضريبة الخاصة المفروضة على فوائض القيمة، بتطبيق على القاعدة الضريبية المحددة في المادة 193 أعلاه احد النسب التالية : 30 %30 اذا تمت عملية البيع في فترة تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات أو تساويها.
- %20 %20 اذا تمت عملية البيع في فترة تتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات وتقل عن ست ( 6 ) سنوات أو تساويها.
- %10 %10 اذا تمت عملية البيع في فترة تتجاوز ست ( 6 ) سنوات وتقل عن عشر ( 10 ) سنوات أو تساويها. 5 %5 اذا تمت عملية البيع في فترة تتجاوز عشر ( 10 ) سنوات " .