قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
المادة 11
يعدل المقطع 6-1 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويتمم كما يلي :
" المادة 182-6-1 : تعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز الاستغلال النشاطات المعلن عن أفضليتها في إطار المخططات الانمائية السنوية أو المتعددة السنوات".