قانون رقم 90-15
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
قانون رقم 90-15 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 954
المادة 7
تضاف الى الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 7 وتحرر كما يلي :
" المادة 160 مكرر 7 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000 دج إلى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام عمدا وعلانية باتلاف أو تخريب الاوسمة أو العلامات المميزة المنشأة بموجب القانون والمرتبطة بالثورة التحريرية ".