قانون رقم 90-15
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
قانون رقم 90-15 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 954
المادة 6
تضاف في الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 6 وتحرر كما يلي : ९९ المادة 160 مكرر 6 : يعاقب بالحبس من خمس
(5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 الى 50.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو اتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم ".