المادة 3
تعدل احكام المادة 126 من قانون العقوبات كما يلي : ९९ لمدة 126 :
الفقرة الاولى : ( بدون تغيير ).
الفقرة الاولى : 1 - ليقوم بصفته موظفا أو ذا ولاية نيابية بأداء عمل من اعمال وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان مشروعا أو غير مشروع أو بالامتناع عن أدائه أو بأداء عمل وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية، الا ان من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهل له.
الفقرة الأولى : 2 ) ( بدون تغيير ) .
الفقرة الاولى : 3 - ليقوم بصفته عضوا محلفا أو عضوا في جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد الاطراف أو ضده.
الفقرة الاولى : 4 - ( بدون تغيير ) .