قانون رقم 90-15
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
قانون رقم 90-15 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 954
المادة 2
يضاف الى الباب الاول الفصل 3 من الكتاب الأول لقانون العقوبات المادة 15 مكرر وتحرر كما يلي: ९ १ المادة 15 مكرر : في حالة الحكم بعقوبة من اجل احدى الجرائم المشار اليها في المواد 119 و 162 و 172 و 173 و 175 و 382 و 422 مكرر و 426 مكرر من هذا القانون يجوز لجهة الحكم النطق بالمصادرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 فقرة 3 المذكورة أعلاه."