قانون رقم 90-15
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
قانون رقم 90-15 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 954
المادة 11
تحدث ضمن الباب الاول الفصل الخامس، القسم السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 173 مكرر وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 173 مكرر : كل تصدير للمواد المنصوص | عليها في المادة 173 من قانون العقوبات التي تم القيام بها مخالفة للتنظيم المعمول به يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص المعمول به في هذه المواد.
وفي حالة العود يعاقب مرتكب الفعل بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرين (20) سنة ".