قانون رقم 90-15
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
قانون رقم 90-15 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 954
المادة 10
تعدل احكام المادة 173 من قانون العقوبات وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 173 : واذا وقع رفع أو خفض الاسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الاسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 1.000 دج الى 10.000 دج