قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الاول — الهدف والاحكام العامة
المادة 8
يصرح بتأسيس التنظيم النقابي :
- بعد ايداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
- تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنية خلال ثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر من ايداع الملف استيفاء شكليات الاشهار في جريدة يومية وطنية اعلامية على الاقل على نفقة التنظيم.