الباب الخامس — أحكام جزائية
المادة 60
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 5000،00 دج إلى 50.000.00 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير عقد اجتماع تنظيم موضوع الحل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.
مراسيم
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسيّر أو يعقد اجتماعا لأعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله”.