قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الثالث — الحماية
المادة 53
لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص التنظيمات مندوب النقابية وحدها بمعالجة الاخطاء ذات الطابع النقابي المحض.