الباب الاول — الهدف والاحكام العامة
المادة 4
تطبق على اتحادات التنظيمات النقابية واتحادياتها وكنفدرالياتها نفس الاحكام التي تطبق على التنظيمات النقابية. 1 (1) أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الاصلية أو المكتسبة منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل
2 ) أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية
3 ) أن يكونوا راشدين
4 ) ألا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية
5 ) أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف التنظيم النقابي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يمكن المنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا، أن تنشئ فدراليات أو اتحادات أو كنفدراليات، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه.
للفدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون”.