قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الأول — التمثيل النقابي
المادة 40
يمكن أي تنظيم نقابي تمثيلي حسب مفهوم المادتين 34 و 35 من هذا القانون أن ينشيء هيكلا نقابيا طبقا لقانونه الاساسي اذا ضم ثلاثين ( 30 ) منخرطا على الاقل في أية مؤسسة عمومية أو خاصة، أو أية مؤسسة أو هيئة أو ادارة عمومية.