الباب الثالث — التنظيمات النقابية التمثيلية
المادة 39
في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحسب نسبة التمثيل، فان اتحادات العمال الاجراء والمستخدمين واتحادياتهم أو كنفدرالياتهم الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني :
تستشار في ميادين النشاط التي تعنيها خلال اعداد المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستشار في مجال تقويم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل واثرائهما،
- تتفاوض في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تعنيها، تمثل في مجالس ادارة هيئات الضمان الاجتماعي، تمثل في المجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وفي اللجنة الوطنية للتحكيم المؤسسة بمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.