قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الاول — الهدف والاحكام العامة › الفصل الخامس — التوقيف والحل
المادة 29
يعلن أعضاء التنظيم النقابي أو مندوبوهم المعينون قانونا، حل تنظيمهم النقابي اراديا طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي.