الباب الاول — الهدف والاحكام العامة › الفصل الرابع — الموارد والممتلكات
المادة 26
لا يقبل التنظيم النقابي الهبات والوصايا المثقلة بأعباء وشروط الا اذا كانت هذه الأعباء والشروط تتفق والهدف المسطر في القانون الأساسي وأحكام هذا القانون.
كما أنه لا تقبل الهبات والوصايا الواردة من تنظيمات | نقابية أو هيئات أجنبية الا بعد موافقة السلطة العمومية المعنية التي تتحقق من مصدرها ومبلغها واتفاقها مع الهدف المسطر في القانون الاساسي للتنظيم النقابي والضغوط التي يمكن أن تنشأ عليها.