قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الاول — الهدف والاحكام العامة › الفصل الثالث — القانون الأساسي
المادة 23
تكتسب صفة العضوية في التنظيم النقابي يتوقيع المعني وثيقة الانخراط، ويشهد عليها بوثيقة يسلمها التنظيم للمعني.