الباب الاول — الهدف والاحكام العامة › الفصل الثالث — القانون الأساسي
المادة 21
يجب أن يذكر القانون الاساسي للتنظيمات النقابية، تحت طائلة البطلان الاحكام التالية :
- هدف التنظيم وتسميته ومقره طريقة التنظيم ومجال اختصاصه الاقليمي،
- فئات الاشخاص والمهن والفروع أو قطاعات النشاط المذكورة في هدفه
- حقوق الاعضاء وواجباتهم وشروط الانخراط والانسحاب أو الاقصاء الطريقة الانتخابية لتعيين هيئات القيادة والادارة وتجديدها، وكذلك مدة عضويتها،
- القواعد المتعلقة باستدعاء الهيئات المداولة وتسييرها،
- قواعد ادارة التنظيم النقابي واجراءات مراقبتها،
- قواعد حسابات التنظيم النقابي واجراءات رقابتها والموافقة عليها، القواعد التي تحدد اجراءات حل التنظيم النقابي اراديا والقواعد التي تتعلق بأيلولة الممتلكات في هذه الحالة