قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الاول — الهدف والاحكام العامة
المادة 17
يجب على التنظيمات النقابية أن تعلم السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بجميع التعديلات التي تنصب على قانونها الاساسي الوزير المكلف بالعمل فيما يخص التنظيمات النقابية | وكل التغييرات الطارئة على هيئات القيادة و/ أو الادارة خلال ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني.